ج: إفاضة الماء على جسم من عليه جنابة كاف في الاغتسال منها إذا عم الماء جسده كله، وإن لم يدلك بيديه جسده؛ وهذا هو قول جماعة الفقهاء وجمهور العلماء من السلف وغيرهم، نقل ذلك عنهم ابن عبد البر ﵀ وذلك أن السنة وردت بإفاضة الماء ولم ترد بالدلك، فالاكتفاء بالإفاضة مع التعميم هو السنة وهو المجزئ؛ فعن عائشة أم المؤمنين ﵂ «أن رسول الله ﷺ كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جسده كله (١)» أخرجه الشيخان وغيرهما.
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
Baca Juz 60, halaman 107
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 60، ص 107 (SanadKitab #8322, hlm. urut 27138)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.