Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 60, halaman 107

  1. العدد الستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. لبس البنطلون بالنسبة للمرأة أمام زوجها والنساء الأجنبيات

س: هل يجوز لبس البنطلون بالنسبة للمرأة أمام زوجها والنساء الأجنبيات؟

ج: المرأة يجب أن تصان وتحفظ، ولهذا خصت بالاحتجاب، وترك إبداء الزينة، وترك التبرج، فيجب في حقها الاستتار باللباس والبيوت؛ لأن ظهور النساء لغير حاجة وإبداءهن للزينة سبب للفتنة. وهكذا أيضا يجب على النساء في لباسهن أن يراعين الستر والبعد عن كل ما من شأنه إثارة الشهوة أو التسبب للفتنة. ولبس البنطال للمرأة لا شك أنه مسبب للفتنة، لما فيه من وصف للجسم الذي تحته فهو غير ساتر الستر المطلوب. والمرأة مع النساء يجب أن تحفظ نفسها مما يسبب الافتتان بها أو يلحق الضرر بها، سواء كان النساء أجنبيات أو غير أجنبيات، فمتى كان اللباس فاتنا حرم لبسه. والظاهر من حال البنطال أنه مسبب للفتنة، فيجب على المرأة اجتنابه أمام النساء،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 60، ص 107 (SanadKitab #8322, hlm. urut 27139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.