Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 60, halaman 320

  1. العدد الستون
  2. البحوث
  3. أحكام السواك
  4. المبحث السادس في حكم السواك للصائم

وقد أجاب أصحاب القول الثاني عن أدلة أصحاب القول الأول: بأنها عامة مخصوصة، والمراد بها غير الصائم آخر النهار (١).

وأجاب أصحاب القول الأول عن أدلة أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١ - ادعاء أن السواك يقطع خلوف فم الصائم رد عليه ابن القيم من ستة أوجه:

أ - أن المضمضة أبلغ من السواك في قطع خلوف الفم، وقد أجمع على مشروعيتها للصائم.

ب - أن رضوان الله أكبر من استطابته لخلوف فم الصائم.

ج - أن محبته للسواك أعظم من محبته لبقاء خلوف فم الصائم.

د - أن السواك لا يمنع طيب الخلوف - الذي يزيله السواك - عند الله يوم القيامة.

هـ - أن الخلوف لا يزول بالسواك؛ لأن سببه قائم، وهو خلو المعدة من الطعام.

وأن النبي ﷺ علم أمته ما يستحب وما يكره لهم في الصيام، ولم يجعل السواك من المكروه (٢).

٢ - حديث خباب بن الأرت ﵁ حديث ضعيف - كما تبين في تخريجه - لا يحتج به.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 60، ص 320 (SanadKitab #8322, hlm. urut 27436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.