Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 60, halaman 321

  1. العدد الستون
  2. البحوث
  3. أحكام السواك
  4. المبحث السادس في حكم السواك للصائم

٣ - قولهم: أنه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره إزالته كدم الشهيد. أجيب عنه: بأن أثر العبادة اللائق به الإخفاء، بخلاف الشهيد، فإن غرض الشارع من بقاء دم الشهيد ليشهد له على خصمه يوم القيامة، وأيضا فإن دم الشهيد قد جاء النص بعدم إزالته، حيث إنه يبعث على ما قتل عليه؛ اللون لون الدم والريح ريح المسك، بخلاف إزالة رائحة الفم، فأنه لم ينص على عدم إزالة أثره (١).

والراجح: جواز استعمال السواك للصائم في كل وقت حتى بعد الزوال؛ لعموم النصوص الواردة في الحث عليه من غير تخصيص وقت دون آخر.

قال ابن القيم ﵀: ولا صح عنه ﷺ أنه نهى الصائم عن السواك أول النهار وآخره، بل قد روي خلافه (٢).

وأفتى بهذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ ورجحه (٣).

ورجحه فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله (٤).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 60، ص 321 (SanadKitab #8322, hlm. urut 27437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.