Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 60, halaman 322

  1. العدد الستون
  2. البحوث
  3. أحكام السواك
  4. المبحث السابع في الاستياك أمام الناس

المبحث السابع: في الاستياك أمام الناس:

اختلف الفقهاء في حكم الاستياك أمام الناس على قولين:

القول الأول: أن السواك سنة على كل حال وخاصة عند الصلاة في المساجد وبحضرة الناس. وهو قول جمهور الفقهاء (١).

القول الثاني: عدم الاستياك في المساجد وأمام الناس. وبه قال المالكية (٢).

استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:

١ - حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لولا أن أشق على أمتي - أو على الناس - لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة (٣)».

وجه الدلالة من الحديث:

أن في الحديث دلالة على أن السواك سنة على كل حال وخاصة عند الصلاة، وبما أن الصلوات المفروضة تقام في المساجد جماعة فإن السواك بحضرة الناس وفي المساجد من السنن المندوبة، إذ المسلم مأمور في كل حال من أحوال التقرب إلى الله تعالى أن يكون في حالة كمال ونظافة، إظهارا لشرف العبادة (٤).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 60، ص 322 (SanadKitab #8322, hlm. urut 27438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.