Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 60, halaman 329

  1. العدد الستون
  2. البحوث
  3. أحكام السواك
  4. المبحث الثامن فيما يستاك به وما لا يستاك به

القول الثاني: لا يحصل بها السواك. وهو قول الشافعية والحنابلة في المشهور من المذهب (١).

استدل أصحاب القول الأول بالآتي:

١ - حديث أنس بن مالك ﵁: أن رجلا من الأنصار من بني عمرو بن عوف قال: يا رسول الله إنك رغبتنا في السواك فهل دون ذلك؟ قال: «إصبعاك سواك عند وضوئك تمرها على أسنانك، أنه لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسبة له (٢)».

٢ - حديث أنس ﵁ عن النبي ﷺ: «يجزي من السواك الأصابع (٣)».

٣ - حصول المقصود من السواك (٤).

واستدل أصحاب القول الثاني بالآتي:

١ - أنه لم يرد به الشرع.

٢ - أنه لا يسمى سواكا، ولا يحصل الإنقاء به حصوله بالعود (٥).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 60، ص 329 (SanadKitab #8322, hlm. urut 27446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.