Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 60, halaman 330

  1. العدد الستون
  2. البحوث
  3. أحكام السواك
  4. المبحث الثامن فيما يستاك به وما لا يستاك به

وقد اختار القول الأول النووي حيث قال: والمختار الحصول. وأيده الحافظ العراقي. وقال ابن قدامة: والصحيح أنه يحصل به بقدر ما يحصل من الإنقاء (١).

والذي يظهر - والله أعلم - حصول السواك بالأصابع إذا لم يوجد غيرها؛ وقد قال الله جل وعلا: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢)، ولقوله ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٣)».

وأقل ما في ذلك حصول الامتثال بفعل الاستياك. وقد نص بعض الفقهاء على أن الأصلع الذي لا شعر له يستحب له عند التحلل من العمرة أو الحج أن يمر الموسى على رأسه (٤).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 60، ص 330 (SanadKitab #8322, hlm. urut 27447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.