Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 61, halaman 58

  1. العدد الحادي والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. حكم الغلو في القبور والآثار

عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله ﷺ من هذا المنافق، فقال: «إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله» قال ابن القيم في " المدارج ": ومن أنواعه- أي: الشرك- طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله، وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده.

وقال أبو الوفاء بن عقيل: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى أوضاع وضعوها لأنفسهم، فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم، وهم عندي كفار بهذه الأوضاع؛ مثل تعظيم الموتى وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذا، وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى. اهـ.

ومما تضمنه السؤال زيارة النساء القبور واجتماعهن مع الرجال عند القبور:

فأما زيارة النساء للقبور فلا تجوز، بل صرحت الأحاديث بالنهي عن ذلك وتحريمه، ففي السنن عن ابن عباس ﵄ قال: «لعن رسول الله ﷺ زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن أبي هريرة ﵁: «إن رسول الله صلى الله عليه

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 61، ص 58 (SanadKitab #8322, hlm. urut 27569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.