Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 61, halaman 59

  1. العدد الحادي والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. حكم الغلو في القبور والآثار

وسلم لعن زوارات القبور» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه.

وأما اختلاط النساء بالرجال سافرات الوجوه فلا شك في تحريم ذلك، وأنه أعظم وسيلة إلى الفاحشة، قال الله سبحانه: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ (١).

وأعظم من ذلك اعتقاد ذلك دينا، وأنه يرضي الله، وهو من المحرمات الظاهرة، بل من كبائر الذنوب وعظائم المعاصي، بل بعض ما ذكر شرك صريح ظاهر.

وبالجملة فجميع ما تضمنه هذا السؤال هو من المنكرات في الدين. ومما يغضب رب العالمين وأولياءه الصالحين، ولا يرضى بذلك من في قلبه أدنى غيرة لله سبحانه، وأدلة ذلك واضحة من الكتاب والسنة، ولكن الحال كما قال النبي ﷺ: «بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس (٢)».

وروي عن ابن مسعود أنه قال: " كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يصير المعروف فيها منكرا والمنكر معروفا ينشأ على هذا الصغير

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 61، ص 59 (SanadKitab #8322, hlm. urut 27570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.