٢ - وبما رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وغيرهم عن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد (١)».
٣ - وقول عمر ﵁ لما أتي برجل في شيء قال: أخرجاه من المسجد واضرباه (٢).
٤ - ولأنه لا يؤمن في التعزير أن يشق الجلد بالضرب، فيسيل منه الدم، أو يحدث من شدة الضرب فينجس المسجد (٣).
وقد أمر الله تعالى بتطهيره فقال ﷿: ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ (٤).