Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 61, halaman 274

  1. العدد الحادي والستون
  2. البحوث
  3. تنفيذ العقوبة التعزيرية في الفقه
  4. القواعد العامة لتنفيذ العقوبة التعزيرية
  5. مكان التعزير

٥ - ولأن إقامة التعزير في المساجد مؤذ للمصلين فيها (١).

٦ - ولأن المساجد لم تبن لهذا، وإنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى (٢)، ويدل لذلك:

أ- حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا (٣)».

ب- وقد نشد رجل في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي ﷺ: «لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له (٤)».

وقال النووي: " وقوله ﷺ: «إنما بنيت المساجد لما بنيت له (٥)» معناه لذكر الله تعالى، والصلاة، والعلم، والمذاكرة في الخير، ونحوها " (٦).

وإذا ثبت أن الحدود والتعازير لا تقام في المساجد نظر في المجلود: فإن كان متهافتا في ارتكاب المعاصي، أظهر تعزيره في مجامع الناس ومحافلهم؛ ليزداد به نكالا وارتداعا، وإن كان

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 61، ص 274 (SanadKitab #8322, hlm. urut 27838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.