الرجل والمرأة جميعا " (١) وجاء في المحلى: "فلم نجد عن الله تعالى ولا عن رسوله ﷺ أمرا بأن يخص عضوا بالضرب دون عضو إلا حد القذف " (٢).
القول الثاني: أن الضرب يكون على الظهر والكتفين فقط، وهذا قول جمهور المالكية.
جاء في جواهر الإكليل: " ويضرب على الظهر والكتفين دون سائر الأعضاء " (٣).
وذكر الدسوقي قولا آخر عند المالكية، وهو: أن محل الضرب في التعزير موكول إلى الإمام.
جاء في حاشيته: " قوله: بظهر؛ وكتفيه، أي: بخلاف التعزير، فينبغي أن يوكل محله للإمام " (٤).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
ودليل الجمهور على قولهم بتفريق الضرب على البدن قول