Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 61, halaman 288

  1. العدد الحادي والستون
  2. البحوث
  3. تنفيذ العقوبة التعزيرية في الفقه
  4. كيفية تنفيذ العقوبات التعزيرية في الفقه
  5. تنفيذ عقوبة الجلد
  6. موضع الضرب من الجسم

علي ﵁ للجلاد: اضرب، وأعط كل عضو حقه، واجتنب وجهه ومذاكيره.

وعلي قولهم باتقاء المقاتل: حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه (١)».

قال النووي: قال العلماء: هذا تصريح بالنهي عن ضرب الوجه، لأنه لطيف يجمع المحاسن، وأعضاؤه نفيسة لطيفة، وأكثر الإدراك بها، فقد يبطلها ضرب الوجه وقد ينقصها، وقد يشوه الوجه؛ والشين فيه فاحش؛ لأنه بارز ظاهر لا يمكن ستره، ومتى ضربه لا يسلم من شين غالبا.

ويدخل في النهي إذا ضرب زوجته، أو ولده، أو عبده، ضرب تأديب، فليتجنب الوجه (٢) وقول الرسول ﷺ للصحابة في شأن الغامدية: «ارموا واتقوا الوجه (٣)».

وإذا كان هذا في حق من تعين إهلاكه فمن دونه أولى (٤).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 61، ص 288 (SanadKitab #8322, hlm. urut 27861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.