Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 61, halaman 322

  1. العدد الحادي والستون
  2. البحوث
  3. تنفيذ العقوبة التعزيرية في الفقه
  4. سقوط العقوبة التعزيرية وأسبابه في الفقه
  5. الموت

ثالثا: الموت:

والعقوبات التعزيرية لا تخلو: إما أن تكون متعلقة بالمال أو بالبدن. فإن كانت متعلقة بالمال فلا تسقط بالموت؛ لأنه يمكن الأخذ من المال وإن مات صاحبه.

وان كانت متعلقة بالبدن كالجلد، والسجن، والنفي، والقتل، ونحو ذلك؛ فإنها تسقط؛ لفوات المحل الذي توقع عليه العقوبة التعزيرية، ولم أر- فيما اطلعت عليه- من كلام الفقهاء ذكرا لسقوط التعزير بالموت، ولكنهم ذكروا ذلك عند الكلام على سقوط الحدود والقصاص بالموت، ولعلهم اكتفوا بعدم ذكر ذلك في التعزير؛ لكون التعزير يأخذ حكم الحدود والقصاص في هذه المسألة.

جاء في بدائع الصنائع: " وأما بيان ما يسقط القصاص بعد وجوبه؛ فالمسقط له أنواع منها: فوات محل القصاص؛ بأن مات من عليه القصاص بآفة سماوية؛ لأنه لا يتصور بقاء الشيء في غير محله ". (١).

وجاء في المنتقى: ". . . وهذا على ما قال؛ لأن حق المقتول متعلق بنفس القاتل، فإذا تلف بأمر السماء، أو بقتل غيره

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 61، ص 322 (SanadKitab #8322, hlm. urut 27914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.