Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 61, halaman 323

  1. العدد الحادي والستون
  2. البحوث
  3. تنفيذ العقوبة التعزيرية في الفقه
  4. سقوط العقوبة التعزيرية وأسبابه في الفقه
  5. الموت

له في قصاص أو غيره، بطل حقه؛ لأن ما تعلق به حقه قد عدم، فلا سبيل إلى القصاص لعدم محله ". (١).

وجاء في المهذب: " ومن وجب عليه قصاص في النفس فمات عن مال، أو وجب عليه قصاص في الطرف فزال الطرف، وله مال؛ ثبت حق المجني عليه في الدية؛ لأن ما ضمن بسببين على سبيل البدل إذا تعذر أحدهما ثبت الآخر كذوات الأمثال " (٢).

وجاء في الكافي: "ومن وجب عليه القصاص في نفس، أو طرف، فمات عن تركة، وجبت دية جنائية في تركته؛ لأنه تعذر استيفاء القصاص من غير إسقاط فوجبت الدية، كقتل غير المكافئ، وإن لم يخلف تركة، سقط الحق؛ لتعذر استيفائه " (٣).

كما نص الفقهاء على أن يمين السارق إذا ذهبت بسبب سماوي، أو قصاص، ونحو ذلك، فإنه يسقط القطع.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 61، ص 323 (SanadKitab #8322, hlm. urut 27915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.