Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 62, halaman 52

  1. العدد الثاني والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. تحريم حلق اللحى وتعريف اللحية

على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، واستدل بجملة أحاديث، منها حديث ابن عمر السابق، وبحديث زيد بن أرقم أن النبي ﷺ قال: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا (١)» صححه الترمذي. قال في الفروع: وهذه الصيغة عند أصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة، لأن مشابهتهم في الظاهر سبب لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة، بل وفي نفس الاعتقادات، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر. وروى الترمذي أن رسول الله ﷺ قال: «ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى (٢)» الحديث، وفي لفظ: «من تشبه بقوم فهو منهم (٣)».

ورد عمر بن الخطاب شهادة من كان ينتف لحيته. وكذلك ردها ابن أبي ليلى قاضي المدينة. قال في (التمهيد): يحرم حلق اللحية، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال.

«وكان النبي ﷺ كثير شعر اللحية (٤)» رواه مسلم عن جابر، وفي رواية: " كثيف اللحية ". وفي أخرى: " كث اللحية " والمعنى واحد. رزقنا الله وإياكم اتباع هديه ولزوم سنته. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 62، ص 52 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.