Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 62, halaman 53

  1. العدد الثاني والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. حكم التقصير من اللحية

حكم التقصير من اللحية والجواب

عن حديث: «كان يأخذ من طولها وعرضها (١)»

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ع. ع. ع. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

وصل كتابك الذي تسأل فيه عن سبعة أسئلة:

الأول: ما حكم حلق اللحية؟

والجواب: لا يجوز أن تزال بأي وجه كان؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٣)، وقوله ﷺ الثابت في الصحيح وغيره: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى (٤)» وما جاء في هذا المعنى، والأمر يقتضي الوجوب. وهذا أمر درج عليه رسول الله ﷺ والصحابة ومن بعدهم إلى القرن السابع الهجري، ثم بدأ من قلت رغبته في الدين بحلقها نعوذ بالله من كل ما يغضبه.

الثاني: ما حكم التقصير منها؟

والجواب: لا يجوز، لما سبق من الأدلة، وما ثبت في صحيح مسلم وغيره عنه ﷺ أنه قال «خالفوا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 62، ص 53 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.