Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 62, halaman 72

  1. العدد الثاني والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
  4. الأفضل لمن حج الفريضة أن يتبرع بنفقة حج التطوع في سبيل الله

الأفضل لمن حج الفريضة

أن يتبرع بنفقة حج التطوع في سبيل الله

س: بالنسبة لمن أدى فريضة الحج وتيسر له أن يحج مرة أخرى هل يجوز له بدلا من الحج للمرة الثانية تلك أن يتبرع بقيمة نفقات الحج للمجاهدين والمسلمين، حيث إن الحج للمرة الثانية تطوع، والتبرع للجهاد فرض؟ أفيدونا جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء.

ج: من حج الفريضة فالأفضل له أن يتبرع بنفقة الحج الثاني للمجاهدين في سبيل الله؛ لقول النبي ﷺ لما «سئل أي العمل أفضل؟ قال: " إيمان بالله ورسوله " قال السائل: ثم أي؟ قال: " الجهاد في سبيل الله " قال السائل: ثم أي؟ قال: حج مبرور (١)»، متفق على صحته. فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة؛ لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة، وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا (٢)». ولا شك أن المجاهدين في سبيل الله في

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 62، ص 72 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.