Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 62, halaman 73

  1. العدد الثاني والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
  4. الأفضل لمن حج الفريضة أن يتبرع بنفقة حج التطوع في سبيل الله

أشد الحاجة إلى المساعدة المادية، والنفقة فيهم أفضل من النفقة في التطوع للحديثين المذكورين وغيرهما.

س: حدث بيني وبين مجموعة من الزملاء جدال حيث إننا قد نوينا أن نعتمر في نهاية شهر رمضان مع العلم أنني وزميل آخر قد سبق وأن اعتمرنا عدة مرات وفي النهاية قرر هذا الزميل أن لا يعتمر وأن يتقدم بتكاليف هذه العمرة صدقة أو جهادا في سبيل الله وقال إن هذا أفضل بكثير من كونه يعتمر بهذا المال.

نرجو من سماحة الشيخ إفادتنا هل من الأفضل أن يعتمر الشخص وإن سبق له واعتمر عدة مرات أم أن يقدم تكاليف هذه العمرة للمجاهدين في سبيل الله؟

ج: الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن ينفق ما يقابل حج التطوع وعمرة التطوع في مساعدة المجاهدين في سبيل الله؛ لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع؛ لقول النبي ﷺ لما «سئل أي العمل أفضل؟ قال: " إيمان بالله ورسوله " قيل ثم أي؟ قال: " الجهاد في سبيل الله " قيل ثم أي؟ قال: حج مبرور (١)»، متفق على صحته، والله ولي التوفيق.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 62، ص 73 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.