Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 62, halaman 326

  1. العدد الثاني والستون
  2. البحوث
  3. عبادات بدنية ومالية ذات صلة بالعيد في الإسلام
  4. الفصل الثاني في زكاة الفطر
  5. المبحث الرابع من تجب عليهم زكاة الفطر

إناثا، والزوجة أو الزوجات ولو كن ذوات مال، وكذلك زوجة والده الفقير. وقد استدلوا على هذا بما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: «أمر رسول الله ﷺ بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون (١)». ويستنتج من ذلك أن المالكية لا يرون أن يؤدي المرء زكاة الفطر عن أولاده الأغنياء سواء صغارا أو كبارا، ولا عن والديه الغنيين كذلك.

ويتفق الشافعية والحنابلة مع المالكية في أن المرء يؤدي الزكاة عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته شرعا مع اختلاف يسير في التفاصيل. فقد قال الشافعية: إن الرجل يؤديها عن نفسه، وعن من تجب عليه نفقته من المسلمين لقرابة أو زوجية أو ملك، فيؤديها عن أصوله وإن علوا كجده وجدته، وفروعه وإن نزلوا ذكورا أو إناثا إذا كانوا فقراء، كما يؤديها عن زوجته، وكذلك مطلقته طلاقا غير بائن، ولا تلزمه زكاة البائن إلا إذا كانت حامل، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٢).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 62، ص 326 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.