Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 62, halaman 327

  1. العدد الثاني والستون
  2. البحوث
  3. عبادات بدنية ومالية ذات صلة بالعيد في الإسلام
  4. الفصل الثاني في زكاة الفطر
  5. المبحث الرابع من تجب عليهم زكاة الفطر

ويؤديها أيضا عن خادمه إذا كانت نفقته غير مقدرة. أما إذا كانت مقدرة باليوم أو الشهر أو السنة فلا يخرجها عنه، لأنه والأجير لا تجب عليه نفقته.

وقال الحنابلة: يجب على المرء أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه أولا، ثم عن كل من تجب عليه نفقته من المسلمين، فإذا لم يكن عنده ما يكفي الجميع بدأ بنفسه أولا ثم بزوجته، فأمه، ثم الأقرب فالأقرب على ترتيبهم في الميراث، فالوالد مثلا مقدم على الأخ الشقيق، والأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب وهكذا.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 62، ص 327 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.