Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 49

  1. العدد الثالث والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. غسل المستحاضة

غسل المستحاضة

س: هل يكفي المستحاضة غسل الفرج وتعصيبه والوضوء للصلاة، أم الاغتسال لكل صلاة كغسل الجنابة؟

ج: يجب على المستحاضة أن تغتسل غسلا واحدا بعد انتهاء مدة حيضها ولا يجب عليها الاغتسال بعد ذلك. وعليها أن تتوضأ لكل صلاة حتى يأتي وقت التي بعدها.

والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة ﵂ قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: " لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 49 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.