Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 50

  1. العدد الثالث والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. غسل المستحاضة

ذلك الوقت (١)». وما ثبت فيهما أيضا عن عائشة ﵂: «أن أم حبيبة أستحيضت سبع سنين فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فأمرها أن تغتسل، فقال: " هذا عرق. فكانت تغتسل لكل صلاة (٢)».

وجهة الدلالة من هذين الحديثين أن حديث أم حبيبة مطلق، وحديث فاطمة مقيد، فيحمل المطلق على المقيد، فتغتسل عند إدبار حيضتها، وتتوضأ لكل صلاة، فيبقى اغتسالها لكل صلاة على الأصل وهو عدم وجوبه، ولو كان واجبا لبينه ﷺ وهذا محل البيان، ولا يجوز للنبي ﷺ تأخير البيان عن وقت الحاجة بإجماع العلماء. قال النووي في " شرح مسلم " بعد هذين الحديثين: واعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة ﵃، وهو قول عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد. انتهى المقصود منه.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 50 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.