Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 164

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. بحث في زيارة القبور وأحكامها
  4. المحظور فعله عند القبور
  5. الرابع عشر النذور للأضرحة وسدنة القبور

وقال تعالى: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (١). قال ابن كثير: أي يتعبدون الله فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات، وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر (٢)، وقال الشوكاني: والنذر في الشرع ما أوجبه المكلف على نفسه من القرب والعبادات (٣).

قال ابن تيمية: وفي سنن أبي داود قال: قال رسول الله ﷺ: «لعن الله زوارات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج»، ثم قال: قال علماؤنا لا يجوز بناء المسجد على القبور، وقالوا: إنه لا يجوز أن ينذر لقبر، ولا للمجاورين عند القبر شيئا من الأشياء، لا من درهم ولا من زيت ولا من شمع ولا من حيوان ولا غير ذلك، كله نذر معصية (٤).

وقال ابن تيمية أيضا: ولا يشرع لأحد أن يذبح الأضحية ولا غيرها عند القبور، بل نهى رسول الله ﷺ عن العقر عند القبور. فكيف يتخذ القبر منسكا يقصد النسك فيه؟ فإن هذا من التشبه بالمشركين. قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٥)، (٦).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 164 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.