Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 165

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. بحث في زيارة القبور وأحكامها
  4. المحظور فعله عند القبور
  5. الرابع عشر النذور للأضرحة وسدنة القبور

النذر إلى غير المساجد الثلاثة:

قال ابن تيمية: ولو نذر السفر إلى غير المساجد الثلاثة، أو السفر إلى مجرد قبر نبي أو صالح، لم يلزمه الوفاء بنذره؛ لقوله ﷺ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا (١)»، وقال: " وإنما يجب الوفاء بالنذر ما كان طاعة لله " (٢).

أقول: ولو نذر أن يعتكف في مسجد معين في غير المساجد الثلاثة، لم يلزمه الوفاء بالمسجد المعين، وعليه أن يعتكف في أي مسجد كان بدون شد الرحال، ويجزئه ذلك، وهو رأي الجمهور.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 165 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.