Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 252

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. حكم الجناية على الجنين الإجهاض
  4. المقصد الأول في الجناية على الجنين وما يتعلق بها
  5. التمهيد في العزل عن النساء

المقصد الأول: في الجناية على الجنين وما يتعلق بها:

التمهيد: في العزل عن النساء:

قبل أن أتحدث عن الجنين وما يتعلق به من أحكام أود أن أتحدث عن حكم العزل عن النساء في هذا التمهيد، فأقول وبالله تعالى التوفيق.

اختلف الفقهاء في حكم العزل عن النساء على مذهبين:

١ - فذهب جمهور الفقهاء ومنهم: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز العزل عن المرأة في الجملة، ولكنهم اختلفوا فيما بينهم في هل يكون ذلك بإذنها أم يجوز بغير إذنها؟

أ- فعند الحنفية والمالكية وبعض الشافعية لا يجوز العزل عن الحرة إلا بإذنها ولا عن الأمة إلا بإذن سيدها.

ب- وعند الشافعية في الأصح أنه يجوز العزل مطلقا عن الحرة والأمة ولا يشترط إذنهما.

ج- وعند الحنابلة روايتان في الأمة: الأولى: أنه يعزل بإذنها، والأخرى: أنه يعزل بغير إذنها، وفي الحرة أنه يعزل بإذنها.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 252 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.