Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 253

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. حكم الجناية على الجنين الإجهاض
  4. المقصد الأول في الجناية على الجنين وما يتعلق بها
  5. التمهيد في العزل عن النساء

٢ - وذهب الظاهرية إلى أنه يحرم العزل عن النساء (١).

الأدلة: استدل القائلون بجواز العزل في الجملة بما يأتي:

١ - ما رواه مسلم بسنده إلى «أبي سعيد الخدري ﵁ قال: أصبنا سبايا فكنا نعزل، ثم سألنا رسول الله ﷺ عن ذلك فقال لنا: "وإنكم لتفعلون، وإنكم لتفعلون، وإنكم لتفعلون، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة (٢)».

٢ - ما رواه مسلم بسنده إلى جابر بن عبد الله ﵄ أنه قال: «إن رجلا أتى رسول الله ﷺ فقال له:

إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، فقال ﷺ: " أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها " فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت، فقال ﷺ: "قد

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 253 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.