Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 257

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. حكم الجناية على الجنين الإجهاض
  4. المقصد الأول في الجناية على الجنين وما يتعلق بها
  5. المبحث الأول الفعل المكون للجناية

المبحث الأول: الفعل المكون للجناية:

إن الجناية على الجنين تعد تامة إذا انفصل الجنين عن أمه، بغض النظر عن حياته أو موته، ولا تعد الجناية على الجنين قائمة ما لم ينفصل عن أمه، فمن ضرب امرأة على بطنها أو أعطاها دواء أزال ما في بطنها من انتفاخ أو سكنت حركة كانت تشعر بها فلا عبرة بذلك كله، ولا يشترط في الفعل المكون للجناية أن يكون من نوع خاص، فقد يكون عملا أو قولا، وقد يكون ماديا أو معنويا.

فالأفعال المادية: هي الضرب، والقتل، والجرح، والضغط على البطن، والتجويع، وتناول الدواء، وحمل شيء ثقيل، ووضع شيء غريب في الرحم (١)، وما إلى ذلك. وأيضا الأقوال والأفعال المعنوية: كالتهديد، والإفزاع، والصياح، والتخويف، وشم رائحة ضارة، أو طلب ذي الشوكة للحامل، أو دخوله عليها، وما إلى ذلك.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 257 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.