Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 262

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. حكم الجناية على الجنين الإجهاض
  4. المقصد الأول في الجناية على الجنين وما يتعلق بها
  5. المبحث الثاني حكم إجهاض الحمل
  6. المطلب الأول إجهاض حمل النكاح

المذهب إلى أنه يباح الإسقاط بعد الحمل ما لم يتخلق من الولد شيء، أي: في مرحلته الأولى، وهي تشمل النطفة والعلقة والمضغة.

الأدلة:

استدل القائلون بحرمة إسقاط الحمل قبل تخلقه ونفخ الروح فيه بما يأتي:

١ - ما رواه البخاري ومسلم بسنديهما إلى عبد الله بن مسعود ﵁ قال: «حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق قال: " إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما، ثم علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع: برزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح. فوالله إن أحدكم - أو الرجل- ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها (١)».

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 262 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.