Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 263

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. حكم الجناية على الجنين الإجهاض
  4. المقصد الأول في الجناية على الجنين وما يتعلق بها
  5. المبحث الثاني حكم إجهاض الحمل
  6. المطلب الأول إجهاض حمل النكاح

٢ - «عن مالك بن حويرث أن النبي ﷺ قال:

" إذا أراد الله خلق عبد فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو منها فإذا كان يوم السابع جمعه الله ثم أحضره كل عرق له دون آدم (٢)». ".

وجه الدلالة في هذين الحديثين:

أن النبي ﷺ عبر عن النطفة في الحديث الأول بقوله: " أحدكم " بل إن الضمير في قوله: " فينفخ فيه الروح " عائد إلى الآدمي قبل نفخ الروح، فهذا شاهد لما قال به الأطباء في العصر الحديث من: أن الحمل تسري فيه الحياة من أول يوم، وفي الحديث الثاني بين أن النطفة تتكون من أول

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 263 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.