Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 270

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. حكم الجناية على الجنين الإجهاض
  4. المقصد الأول في الجناية على الجنين وما يتعلق بها
  5. المبحث الثالث الإجهاض الضروري وحالات إباحته

أتحدث بإذن الله تعالى في هذا المبحث عن أمرين: معنى الضرورة، وضوابطها التي لا بد من الالتزام بها لمن أرادت إسقاط جنينها، فأقول وبالله التوفيق.

أولا: معنى الضرورة:

١ - الضرورة في اللغة: هي الاحتياج للشيء، يقال اضطره إليه أي أحوجه إليه (١).

٢ - والضرورة اصطلاحا: عرفها الفقهاء بتعاريف مختلفة في مبناها متحدة في معناها أرى أن أشملها: هو أن الضرورة بلوغ الإنسان حدا يخاف معه الهلاك أو الضرر الشديد على أحد الضروريات للنفس أو الغير يقينا أو ظنا إذا لم يفعل ما يدفع به الهلاك أو الضرر الشديد. وهذا التعريف يتناول

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 270 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.