Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 271

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. حكم الجناية على الجنين الإجهاض
  4. المقصد الأول في الجناية على الجنين وما يتعلق بها
  5. المبحث الثالث الإجهاض الضروري وحالات إباحته

الضرورة والحاجة، إذ الحاجة هي المشقة الشديدة التي لا يخشى منها فوات النفس أو عضو من أعضاء البدن.

والضرورة: هي تلك التي يخشى منها ذلك (١)، فتكون الحاجة ضرورة مجازا باعتبار المال، فهي إذا استمرت تكون تمهيدا للضرورة الحقيقية (٢). ومثال ذلك: إذا أصيبت المرأة بنزيف شديد ولكنه لا يؤدي إلى هلاكها عادة فهذه حاجة، فإذا استمر النزيف حتى أوصلها إلى درجة يخشى عليها الهلاك منه كان ذلك ضرورة. وإذا أطلقنا على الحاجة ضرورة مجازا فإنه يجب أن نراعي الفرق بينهما عند تطبيق الأحكام الشرعية، فلا نحكم بمقتضى الضرورة في موضع الحكم بمقتضى الحاجة. فالحاجة لا تبيح الحرام، أما الضرورة فهي التي تبيح الحرام، فلو أصيبت امرأة بنزيف شديد ولكن لا يؤدي بها إلى الهلاك في الغالب فهذا لا يبيح لها إجهاض جنينها؛ لأنها في حاجة، والحاجة لا تبيح الحرام.

أما إذا وصل بها الأمر لدرجة أنه يخشى من هذا النزيف أن يودي بحياتها حينئذ يجوز لها إسقاط جنينها لدفع الضرورة؛ لأن

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 271 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.