Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 304

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. حكم الجناية على الجنين الإجهاض
  4. المقصد الثاني الآثار التي تترتب على فعل الجاني
  5. المبحث الثامن الكفارة للجناية على الجنين ومن تجب عليه
  6. المطلب الثاني شروط من تجب عليه الكفارة

وذلك لما ذكروه من أدلة سابقة. ثم اختلفوا بعد ذلك في وجوب الكفارة على الصبي والمجنون والكافر الذي يعيش مع المسلمين أو داخل ديارهم بعقد أمان على النحو التالي:

(أ) البلوغ والعقل:

اختلف الفقهاء في اشتراط التكليف لوجوب الكفارة على مذهبين:

١ - فذهب جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يشترط التكليف في إيجاب الكفارة، فتجب على الصبي والمجنون؛ وذلك لأن الكفارة حق مالي يتعلق بالجناية وقد وجدت الجناية منهما، وقياسا على الدية؛ بجامع أن كلا حق مالي وجب بسبب الجناية (١).

٢ - وذهب الحنفية إلى أنه يشترط التكليف في إيجاب الكفارة، فلا تجب الكفارة على الصبي والمجنون؛ وذلك لأن الكفارة عبادة، والصبي والمجنون ليسا من أهل العبادة، وقياسا على الصلاة والصيام؛ بجامع أن كلا عبادة (٢).

ويناقش هذا: بأن هذا القياس مع الفارق؛ وذلك لأن الصلاة والصيام عبادة محضة، بخلاف الكفارة فإنها عقوبة فيهما معنى العبادة المالية، فأشبهت نفقات الأقارب التي تجب على الصبي والمجنون.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 304 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.