Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 305

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. حكم الجناية على الجنين الإجهاض
  4. المقصد الثاني الآثار التي تترتب على فعل الجاني
  5. المبحث الثامن الكفارة للجناية على الجنين ومن تجب عليه
  6. المطلب الثاني شروط من تجب عليه الكفارة

وبعد فإنني أرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء هو الأولى بالقبول؛ وذلك لظهور دليلهم، ورد الدليل المخالف.

(ب) الإسلام:

اختلف الفقهاء في اشتراط إسلام الجاني لوجوب الكفارة، وذلك على مذهبين:

١ - ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يشترط إسلام الجاني في إيجاب الكفارة عليه، فإن كان الجاني غير مسلم وجبت عليه الكفارة؛ وذلك لأنه يعيش في دار الإسلام فلا بد أن يلتزم بأحكامه، وقياسا على وجوب الدية عليه (١).

٢ - وذهب الحنفية إلى أنه يشترط إسلام الجاني في إيجاب الكفارة؛ وذلك لأن المسلم هو المخاطب بالعبادات، والكفارة عبادة فلا يخاطب بها الكافر، يضاف إلى ذلك أن الكفارة قربة وهو ليس من أهل القرب.

ويناقش هذا: بأن الكفارة ليست عبادة محضة، وإنما هي حق لله ﷿ دائر بين العقوبة والعبادة، فإن لم يكن الكافر

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 305 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.