Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 315

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. حكم الجناية على الجنين الإجهاض
  4. تتمة في انقضاء العدة بالسقط

تتمة: في انقضاء العدة بالسقط:

هل المرأة التي أسقط جنينها تنقضي عدتها بهذا السقط أم لا؟

اتفق الفقهاء على أن المرأة لا تنقضي عدتها بإلقاء النطفة، كما أنهم اتفقوا على انقضاء العدة بالسقط إذا استبان خلقه أو بعض خلقه كيد أو رجل أو رأس أي مضغة مخلقة؛ وذلك لأنه إذا استبان خلقه أو بعضه فهو ولد، وعلى ذلك يكون قد وجد وضع الحمل فتنقضي به العدة. أما إن ألقت المرأة علقة أو مضغة غير مخلقة لم تنقض؛ لأن الحمل اسم لنطفة متغيرة بدليل أن الساقط إذا كان علقة أو مضغة لم تنقض به العدة؛ لأنها لم تتغير فلا يعرف كونها متغيرة بيقين إلا باستبانة بعض الخلق، ولكن بشرط خروج الولد كله حتى تنقضي العدة، أو خروج جميع الحمل إذا كان أكثر من ولد، وهذا قول جمهور العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا أبو قلابة وعكرمة فإنهما قالا: تنقضي العدة بوضع الولد الأول إذا كان الحمل أكثر من ولد، ولكن لا تتزوج حتى تضع الولد الثاني.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 315 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.