Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 316

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. حكم الجناية على الجنين الإجهاض
  4. تتمة في انقضاء العدة بالسقط

ولكن هذا القول شاذ؟ لأنه مخالف لظاهر الكتاب؛ لأن العدة شرعت لمعرفة البراءة من الحمل، فإذا علم وجود الحمل فقد تيقن من وجود الموجب للعدة وانتفت البراءة الموجب لانقضاء العدة.

وقد اختلف الفقهاء في انقضاء العدة بوضع السقط الذي لم يستبن خلقه على مذهبين:

١ - فذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة إلى عدم انقضاء عدة المرأة بإلقاء العلقة والمضغة غير المخلقة، وذلك أنه إذا لم يستبن الخلق ولم يعلم كونه ولدا بل يحتمل ألا يكون، فيقع الشك في وضع الحمل، والعدة لا تنقضي بالشك.

٢ - وذهب المالكية والظاهرية إلى أن العدة تنقضي بوضع السقط، سواء استبان خلقه أو لم يستبن، حتى ولو كان ما أسقطته علقة، ويعرف بحيث إذا صب عليه الماء الحار لم يذب (١).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 316 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.