Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 328

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. بحث في صيغ الظهار
  4. التمهيد
  5. المطلب الثاني بيان حقيقة الظهار الشرعية

منها بمحرم عليه تأبيدا " (١).

قوله: " المسلم " أخرج الذمي.

قوله: "ما يعبر عنها من أعضائها" أي يعبر به عن كل الزوجة كالرأس.

ومن تعاريف المالكية:

" تشبيه المسلم من تحل بالأصالة من زوجة أو أمة، أو جزؤها بظهر محرم " (٢).

قوله: "من تحل بالأصالة من زوجة أو أمة" يشمل المحرمة لعارض كالمحرمة، والرجعية، فإذا قال لزوجته الرجعية: أنت علي كظهر أمي، فظهار.

قوله: " محرم " بضم الميم، وفتح الحاء، وتشديد الراء المفتوحة، قوله " أصالة "، فلو شبه زوجته بامرأته الحائض، أو النفساء، أو المحرمة بحج أو عمرة، فلا ظهار.

قوله: " أو جزؤها " يشمل الحقيقي كالرأس، والحكمي كالشعر والريق.

ومن تعاريف الشافعية:

" تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلا " (٣).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 328 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.