Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 329

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. بحث في صيغ الظهار
  4. التمهيد
  5. المطلب الثاني بيان حقيقة الظهار الشرعية

قوله: " الزوجة " يشمل الصغيرة، والكبيرة، والمسلمة، والذمية.

قوله: "غير البائن "؛ لكي يشمل الرجعية.

قوله: "بأنثى لم تكن حلا"؛ ليخرج من طرأ تحريمها كزوجة ابنه ونحوها، فالتشبيه بها لا يكون ظهارا.

ومن تعاريف الحنابلة:

" أن يشبه امرأته أو عضوا منها، بظهر من تحرم عليه على التأبيد، أو بها، أو بعضو منها " (١).

قوله: " أو عضوا منها " كالوجه، والرأس، واليد، ونحو ذلك، دون ما هو في حكم المنفصل كالشعر، والظفر، والسن، وكذا العرق، والدم، والريق، والروح.

قوله: " التأبيد " يشمل من تحرم عليه على التأبيد من ذوي رحمه كالعمة والخالة ونحوها، ومن ليس من ذوي رحمه كالأم المرضعة، وزوجة الأب، ونحوهما.

وقوله: " على التأبيد " يخرج من تحرم عليه على التأقيت كأخت الزوجة ونحوها.

قوله: " أو بعضو منها " كرأس أمه، أو رأس أخته ونحو ذلك، دون ما هو في حكم المنفصل كالشعر ونحوه كما تقدم.

ومن تعاريفهم أيضا: " أن يشبه امرأته، أو عضوا منها بمن

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 329 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.