Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 342

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. بحث في صيغ الظهار
  4. التمهيد
  5. المطلب الثاني بيان حقيقة الظهار الشرعية
  6. المبحث الثاني صيغ الظهار
  7. المطلب الثالث تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأبيد سوى الأقارب

ذلك إيجاب هذا الحكم في الظهار بسائر ذوات المحارم "، أي من تحرم عليه.

٢ - حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (١)».

قال الشافعي: " فأقام النبي ﷺ الرضاع مقام النسب، فلم يجز أن يفرق بينهما " (٢).

القول الثاني: إن كانت هذه المحرمة لم يطرأ تحريمها كمرضعة أبيه، ومرضعة أمه ونحو ذلك فظهار، وإن طرأ تحريمها كحليلة ابنه، فليس ظهارا.

ومثل زوجة أبيه إن تزوجها أبوه قبل أن يولد فالتشبيه بها ظهار، وإن تزوجها بعد أن ولد، فليس ظهارا.

وهو مذهب الشافعية (٣).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 342 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.