وحجة هذا الرأي: أن المحرم إذا كانت حلالا له في وقت ما فيحمل إرادته له (١).
ونوقش: بأن العبرة وقت الظهار، وهي محرمة عليه على التأبيد (٢).
الترجيح:
يظهر- والله أعلم- أن الأقرب هو قول جمهور أهل العلم، إلحاقا للمحرمة إلى أبد بالأم.
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
وحجة هذا الرأي: أن المحرم إذا كانت حلالا له في وقت ما فيحمل إرادته له (١).
ونوقش: بأن العبرة وقت الظهار، وهي محرمة عليه على التأبيد (٢).
الترجيح:
يظهر- والله أعلم- أن الأقرب هو قول جمهور أهل العلم، إلحاقا للمحرمة إلى أبد بالأم.
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 343 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28956)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.