Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 343

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. بحث في صيغ الظهار
  4. التمهيد
  5. المطلب الثاني بيان حقيقة الظهار الشرعية
  6. المبحث الثاني صيغ الظهار
  7. المطلب الرابع تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأقيت

المطلب الرابع: تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأقيت:

كأخت امرأته، أو عمتها، أو الأجنبية، ونحو ذلك.

فاختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه ليس ظهارا. وهو مذهب الحنفية، والشافعية (١).

الأدلة: دليل الرأي الأول:

١ - قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ (٢)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 343 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.