Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 355

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. بحث في صيغ الظهار
  4. التمهيد
  5. المطلب الثاني بيان حقيقة الظهار الشرعية
  6. المبحث الثاني صيغ الظهار
  7. المطلب السادس تشبيه عضو من أعضاء الزوجة بظهر الأم أو بعضو من أعضائها

القول الأول: أنه ليس ظهارا. وهو قول للشافعي.

واستثنى بعض الشافعية: الفرج. فقال: إن تشبيه الزوجة بفرج الأم ظهار (١).

وحجة هذا القول: ما تقدم من حجة القول الأول في المسألة السابقة (٢).

القول الثاني: أنه إذا شبه زوجته بعضو يحرم النظر إليه من الأم كالفرج والفخذ ونحوهما فظهار، وإن لم يحرم النظر إليه كالرأس والوجه ونحوهما لم يكن مظاهرا.

وهو مذهب الحنفية (٣).

وحجة هذا القول:

١ - قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (٤).

وجه الدلالة: أن الظهار أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، والظهر لا يحل النظر إليه، فوجب أن يكون سائر ما لا يستباح النظر إليه في حكمه، وما يجوز النظر إليه فليس فيه دلالة على تحريم الزوجة بتشبيهها به؛ إذ ليس تحريمها من الأم مطلقا، فوجب أن لا يصح الظهار به (٥).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 355 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.