Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 356

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. بحث في صيغ الظهار
  4. التمهيد
  5. المطلب الثاني بيان حقيقة الظهار الشرعية
  6. المبحث الثاني صيغ الظهار
  7. المطلب السادس تشبيه عضو من أعضاء الزوجة بظهر الأم أو بعضو من أعضائها

ونوقش: بعدم التسليم؛ إذ ليس المناط التشبيه بما يحرم النظر إليه، بل المناط تشبيه جماع الزوجة جماع الأم، والله أعلم.

٢ - أنه لما جاز له استباحة النظر إلى هذه الأعضاء، أشبه سائر الأشياء التي يجوز أن يستبيح النظر إليها مثل الأموال، والأملاك (١).

ونوقش: بما تقدم.

٣ - أنه شبهها بعضو لا يحرم النظر إليه، فلم يكن مظاهرا، كما لو شبهها بعضو زوجة له أخرى (٢).

ونوقش: بوجود الفرق بين الزوجة والأم، فإنه لو شبهها بظهر زوجته لم يكن مظاهرا، وكذا فإن النظر إلى عضو الأم إن لم يحرم، فإن التلذذ به يحرم.

قال القرطبي عن قول أبي حنيفة: " وهذا لا يصح؛ لأن النظر إليه على طريق الاستمتاع لا يحل له، وفيه وقع التشبيه، وإياه قصد المظاهر " (٣).

القول الثالث: أنه ظهار مطلقا. وهو مذهب المالكية (٤).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 356 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.