Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 357

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. بحث في صيغ الظهار
  4. التمهيد
  5. المطلب الثاني بيان حقيقة الظهار الشرعية
  6. المبحث الثاني صيغ الظهار
  7. المطلب السادس تشبيه عضو من أعضاء الزوجة بظهر الأم أو بعضو من أعضائها

والحنابلة (١).

وحجة هذا القول:

١ - أنه شبه زوجته بعضو من أعضاء أمه، فكان مظاهرا، كما لو شبهها بظهرها.

٢ - أنه عضو يحرم التلذذ به، فكان كالظهر (٢).

ونوقش هذان الدليلان: بأن محصلهما إلحاق بقية الأعضاء بالظهر، وهذا قياس مع الفارق؛ إذ التشبيه بالظهر معناه. تشبيه جماع الزوجة بجماع الأم.

القول الرابع: أنه إن شبه زوجته بعضو من أعضاء أمه كاليد والبطن والشعر، ونحو ذلك مما لا يذكر في موضع الكرامة، أو شبه زوجته بعضو شائع من أمه فظهار. وإن شبهها برأس أمه أو عينها، ونحو ذلك مما يذكر موضع الكرامة والإعزاز، فليس ظهارا، إلا مع نيته.

وهذا مذهب الشافعية (٣).

وحجة هذا القول: ما تقدم من حجة قولهم في المسألة السابقة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 357 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.