Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 370

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. بحث في صيغ الظهار
  4. التمهيد
  5. المطلب الثاني بيان حقيقة الظهار الشرعية
  6. المبحث الثالث تشبيه الزوجة زوجها بظهر أبيها
  7. المطلب الثاني وجوب الكفارة

المدينة، فرأوا أن عليها الكفارة".

وروى أبو إسحاق الشيباني، قال: كنت جالسا في المسجد. . . فجاء رجل حتى جلس إلينا فقال: أنا مولى لعائشة بنت طلحة أعتقتني عن ظهارها، خطبها مصعب بن الزبير، فقالت: هو علي كظهر أبي إن تزوجته، ثم رغبت فيه بعد فاستفتت أصحاب رسول الله ﷺ وهم يومئذ كثير، فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه فتزوجته واعتقتني ".

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: قال ابن قدامة: " وما روي عن عائشة بنت طلحة في عتق الرقبة، فيجوز أن يكون إعتاقها تكفيرا ليمينها، فإن عتق الرقبة أحد خصال كفارة اليمين، ويتعين حمله على هذا؛

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 370 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.