Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 371

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. بحث في صيغ الظهار
  4. التمهيد
  5. المطلب الثاني بيان حقيقة الظهار الشرعية
  6. المبحث الثالث تشبيه الزوجة زوجها بظهر أبيها
  7. المطلب الثاني وجوب الكفارة

لكون الموجود منها ليس بظهار، وكلام أحمد لا يقتضي وجوب كفارة الظهار، وإنما قال: الأحوط أن تكفر، وكذا حكاه ابن المنذر ".

الوجه الثاني: أن ثبوته عن الصحابة فيه نظر فإن الراوي عنهم مبهم. وفي لفظ: " فاستفتى لها فقهاء كثير، فأمروها أن تكفر، فأعتقت غلاما لها، ثمن ألفين " (١).

وفي لفظ: " فسئل عن ذلك أصحاب ابن مسعود، فقالوا: تكفر) (٢).

وفي لفظ: " فاستفت بالمدينة، فأفتيت أن تكفر عن يمينها وتنكحه " (٣).

القول الثالث: أنه لا يلزمها شيء. وبه قال الإمام مالك (٤)، والشافعي (٥)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٦).

وحجة هذا القول: أنه قول منكر وزور، وليس بظهار، فلم يوجب كفارة كالسب والشتم ليس فيه تحريم للحلال، فتجب فيه كفارة يمين.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 371 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.