Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 375

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. بحث في صيغ الظهار
  4. التمهيد
  5. المطلب الثاني بيان حقيقة الظهار الشرعية
  6. المبحث الرابع المظاهرة من النساء بكلمة واحدة أوكلمات
  7. المطلب الثاني أن يظاهر من نسائه بكلمة واحدة

المطلب الثاني: أن يظاهر من نسائه بكلمة واحدة:

إذا ظاهر الزوج من نسائه بكلمة واحدة بأن قال لنسائه:

أنتن علي كظهر أمي. فاختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول: أنه تلزمه كفارة واحدة. وهو مذهب المالكية (١) والحنابلة (٢)، وبه قال عطاء، وطاوس، وأبو ثور، وإسحاق (٣).

وحجة هذا القول:

١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (٤).

ولم يقل فتحرير رقبات، فجعل كفارة المظاهر تحرير رقبة،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 375 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.