Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 376

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. بحث في صيغ الظهار
  4. التمهيد
  5. المطلب الثاني بيان حقيقة الظهار الشرعية
  6. المبحث الرابع المظاهرة من النساء بكلمة واحدة أوكلمات
  7. المطلب الثاني أن يظاهر من نسائه بكلمة واحدة

ولم يخص واحدة من أربع.

٢ - أنه قول عمر وعلي ﵄.

قال ابن قدامة: " ولا نعرف لهما في الصحابة مخالفا فكان إجماعا " (١).

٣ - ولأن الظهار كلمة تجب بمخالفتها الكفارة، فإذا وجدت في جماعة أوجبت كفارة واحدة كاليمين بالله تعالى (٢).

القول الثاني: أنه إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، فعليه لكل واحدة كفارة. وهو مذهب الحنفية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤)، وبه قال الأوزاعي، والثوري (٥).

وحجة هذا القول:

١ - ما روي عن علي ﵁ قال: " إذا ظاهر مرارا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 376 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.