Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 377

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. بحث في صيغ الظهار
  4. التمهيد
  5. المطلب الثاني بيان حقيقة الظهار الشرعية
  6. المبحث الرابع المظاهرة من النساء بكلمة واحدة أوكلمات
  7. المطلب الثاني أن يظاهر من نسائه بكلمة واحدة

في مجلس واحد فكفارة واحدة، وإن ظاهر في مقاعد شتى فكفارات، والأيمان كذلك ".

ونوقش: بضعفه مع مخالفته ما ورد عن عمر ﵁.

٢ - أن الظهار وإن كان بكلمة واحدة فإنها تتناول كل واحدة منهن على حيالها، فصار مظاهرا من كل واحدة منهن، والظهار تحريم لا يرتفع إلا بالكفارة، فإذا تعدد التحريم تتعدد الكفارة (١).

ونوقش هذا الدليل: بأن محصله استدلال بمحل النزاع، ولا يسلم أن الظهار بكلمة واحدة يتناول كل امرأة على حيالها، بل يتناول الجمع دفعة واحدة، فهو ظهار واحد، فلا تلزم فيه أكثر من كفارة.

٣ - ولأنه وجد الظهار والعود في حق كل امرأة منهن، فوجب عليه لكل واحدة كفارة، كما لو أفردها (٢).

ونوقش هذا القياس: بوجود الفارق، فإنه إذا أفرد كل واحدة بكلمة فقد تعدد الظهار، بخلاف ما إذا ظاهر منهن بكلمة واحدة، فلم يتعدد الظهار.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 377 (SanadKitab #8322, hlm. urut 29000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.