Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 378

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. بحث في صيغ الظهار
  4. التمهيد
  5. المطلب الثاني بيان حقيقة الظهار الشرعية
  6. المبحث الخامس تكرار الظهار
  7. المطلب الأول أن يكون قبل التكفير

المبحث الخامس: تكرار الظهار:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أن يكون قبل التكفير:

مثل: أن يظاهر من امرأته، ثم يكرره قبل أن يكفر، فاختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه تلزمه كفارة واحدة. وهو قول جمهور أهل العلم.

وحجة هذا القول:

١ - أنه قول لم يؤثر تحريما في الزوجة، فلم تجب به كفارة أخرى كاليمين بالله تعالى.

٢ - أنه لفظ يتعلق به كفارة، فإذا تكرر كفاه كفارة واحدة كاليمين بالله تعالى (١).

القول الثاني: أنه تلزمه كفارات، إلا أن يكون في مجلس واحد، وأراد التكرار، فعليه كفارة واحدة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 378 (SanadKitab #8322, hlm. urut 29002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.